responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 298
نفس الخطأ ونفس النسيان، وليس بمراد فتعين حمله على المجاز بإضمار الحكم أى حكم الخطأ والنسيان، والحرج يعنى الإثم أى إثمهما والحمل على الإثم، أظهر من جهة العرف لتبادره إلى الذهن من قول السيد لعبده «رفعت عنك الخطأ والنسيان» ولأنه لو قال ذلك ثم أخذ يعاقبه على ما أخطأ فيه أو نسيه عدّ مناقضا.
فهذا الحديث يقتضى صدقه وصحته تقدير محذوف هو حكم الخطأ أو إثمة، ولما كان تقدير الإثم أرجح وهو مسكوت عنه، وتوقف صدق الكلام على تقديره اعتبر من مدلول الحديث بدلالة الاقتضاء.

حكم الدال بالاقتضاء:
الناظر والمتأمل فى دلالة الاقتضاء يجدها كغيرها من الدلالات السابقة تثبت الحكم على وجه القطع ما لم يوجد ما يصرفها إلى الظن من تأويل أو تخصيص، إذ الثابت بالاقتضاء أمر تقتضيه ضرورة صحة الكلام واستقامة العبارة. كما أن الحكم الثابت بدلالة الاقتضاء يشترك مع الثابت بالدلالة فى الإضافة إلى النص، ولو بواسطة فصار الثابت به كالثابت بالنص.
خلاصة الأمر: أن الثابت بدلالة الاقتضاء كالثابت بدلالة النص فى إفادته الحكم قطعا إلا عند التعارض فترجح الدلالة على الاقتضاء. قال بعض المحققين [1] لم نجد لهذا التعارض مثالا.
وقد مثل بعض الأصوليين له بما يلى:
عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال:

[1] تسهيل الوصول 106.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست