responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 292
(ب) قال تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ [1] هذا القول الكريم يدل بعبارته على نهى الولد أن يقول لوالديه أُفٍّ لما فى هذا القول من إيذاء لهما وإيلام، ويتبادر إلى الفهم أن النص يتناول حرمة ضربهما وشتمهما لما فى الضرب والشتم من إيذاء وإيلام أشد مما فى كلمة أُفٍّ وعليه فيكون الضرب والشتم أولى بالتحريم من التأفيف، ومن ثم يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ولا شك أن هذا المعنى واضح لا يحتاج إلى إعمال نظر وفكر.
(ج) قال تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [2] فهذه الآية يفهم منها بدلالة العبارة وجوب العدة [3] على المطلقة، للتأكد من براءة رحمها، وهذه العلة يفهمها أهل اللغة فكل من يعرف اللغة يدرك أن العلة فى ذلك هى التأكد من براءة الرحم، ويمكن بمقتضى فحوى الخطاب تطبيق هذا الحكم على من حدثت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب فسخ عند الزواج لسبب يقتضى الفسخ، وذلك لاستواء العلة فيهما وعليه فتجب العدة على المنسوخ زواجها بدلالة النص.
غير أن الشافعية يرون حال استواء العلة من قبيل القياس، يراها الحنفية ومن وافقهم من قبيل فحوى الخطاب.
والفقهاء يختلفون بالنسبة لهذا النوع: فجمهور الحنفية يعدونه دلالة

[1] سورة الاسراء الآية: 23.
[2] سورة البقرة الآية: 228.
[3] هى اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها، وشرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد والناكح الثانى.
والأصل فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضى بقرء واحد مع حصول البراءة به- مغنى المحتاج 3/ 384 -
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست