responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 281
حتى يقتصر الربا عليها، ولم يبين بيانا وافيا أنه يشمل غيرها أيضا فكان اللفظ مع هذا البيان محتملا للتأويل والنظر وبقى مشكلا لا مفسرا، ويكون الطريق قد ذلل [1] أمام المجتهدين بهذا البيان لمعرفة ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد فى الحديث.

رابعا: المتشابه:
عرف الأصوليون المتشابه فقالوا: هو اللفظ الذى خفى المراد منه فلا تدل صيغته على المراد منه، ولا سبيل إلى إدراكه إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء واستأثر الشارع بعلمه [2].
ومن أمثلته: قال تعالى: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى [3].
وقال سبحانه: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ [4] وكذلك الحروف المقطعة فى أوائل السور.
والمتأمل فى القرآن الكريم، يجد أن الألفاظ المتشابهة لا توجد فى آيات الأحكام الشرعية العملية كما ثبت ذلك بالاستقراء [5]، وذلك

[1] التذليل هو التسهيل- لسان العرب 2/ 1514 - .
[2] أصول السرخسى 1/ 169، والوجيز 357.
[3] سورة طه الآية: 5.
[4] سورة الفتح الآية: 10.
[5] الاستقراء هو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر كلى يشملها وهو نوعان:
(أ) تام: وهو تصفح جميع الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى يشملها مثل: كل حيوان ناطق وهذا النوع يفيد القطع اتفاقا.
(ب) ناقص: وهو تصفح أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى يشملها مثل:
كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وإنما كان هذا استقراء ناقصا لأن التمساح لا يحرك فكه الأسفل فالحكم متخلف فيه.
وهذا النوع مختلف فيه:
فذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يفيد الحكم لا قطعا ولا ظنا. وذهب بعضهم إلى أنه يفيده ظنا ولا يفيده قطعا وهو رأى الجمهور- نهاية السول 3/ 133، وبحوث الأدلة المختلف فيها 37 -
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست