responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 263
صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» [1] ما يملأ الصاع من المكيلات [2].

4 - الظاهر:
وهو فى اللغة: الواضح [3] وفى الاصطلاح: ما دل على المعنى دلالة ظنية أى راجحة [4].

وعبارة ابن الحاجب ([5]):
«الظاهر الواضح وفى الاصطلاح ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف كالغائط».
ومن أمثلته: قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [6] فإنه ظاهر فى حل البيع وتحريم الربا ولم يسق لهما، وقد فهما من نفس اللفظ، وإنما سيق هذا القول الكريم لنفى المماثلة بين البيع والربا.
وكذلك الأمر فى قوله تعالى: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [7] فإنه ظاهر فى دلالته على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم فى كل ما يأمر به أو ينهى عنه، وهذا المعنى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكريمة، إلا أنه ليس هو المقصود الأصلى من سياق الآية، لأن الآية مسوقة أصلا للدلالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى قسمة الفيء [8] وتدل تبعا على وجوب طاعته مطلقا.

[1] أخرجه مسلم فى كتاب البيوع: 1/ 695، ومالك فى الموطأ: 385.
[2] تسهيل الوصول: 85، وأصول التشريع الإسلامى: 305، 306.
[3] لسان العرب: 4/ 2767.
[4] شرح العضد: 2/ 168، وشرح الجلال المحلى: 2/ 52.
[5] مختصر ابن الحاجب: 2/ 168.
[6] سورة البقرة الآية: 275.
[7] سورة الحشر الآية: 7.
[8] الفيء مال حصل لنا من الكفار بلا قتال وبلا إيجاف خيل، ويقسم على خمس فرق
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست