responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 236
أريد بها الصفة كانت متعلقة بالمقدور وإذا أطلقت على النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا فيه.

فائدتان:
الأولى: يجوز أن يريد الله بكلامه خلاف ظاهره إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد، وذلك لأن القرينة تبين لنا أن الظاهر غير مراد.

قال الشيخ تاج الدين السبكى رحمه الله ([1]):
قد يريد الله بكلامه خلاف ظاهره، إذا كانت هناك قرينة يحصل بها البيان ولا يمكن أن يعنى بكلامه خلاف ظاهره من غير بيان. اه.

وقال الشيخ جلال الدين المحلى رحمه الله ([2]):
ولا يجوز أن يرد فى الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل يبين المراد كما فى العام المخصوص بمتأخر. اه.
مثال ذلك: آيات التشبيه كقوله تعالى: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ [3] وقوله: كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ* وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ [4] فالظاهر هنا غير مراد حيث أقام الله تعالى قرينة قاطعة على عدم التشبيه والمثيل له، فقال جل شأنه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [5] وإنما قال الجمهور: لا بدّ من وجود قرينة، لأن اللفظ بالنسبة إلى خلاف الظاهر الذى لا تدل عليه قرينة مهمل لا يفهم منه معنى، والخطاب بما لا يفهم المراد منه ممتنع لعدم الفائدة.

[1] الإبهاج: 1/ 230.
[2] شرح الجلال على جمع الجوامع: 1/ 233.
[3] سورة الفتح الآية: 10.
[4] سورة الرحمن آيتا: 26، 27.
[5] سورة الشورى الآية: 11.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست