responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 220
حيضتان» [1] ومن المعلوم أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض كانت عدة الحرة كذلك [2]، وإن كان الشافعية لا يعترفون بصحة نسبة [3] هذا الخبر إلى النبى صلى الله عليه وسلم.
فالمسألة محتملة كما ترى المهم لا يصح أن يراد باللفظ المشترك معنيان أو أكثر من معانيه معا، بحيث يكون الحكم الذى ورد فى النص متعلقا فى وقت واحد بأكثر من معنى، لأن اللفظ ما أراد به الشارع إلا معنى واحدا من معانيه، ووضعه لمعان متعددة، إنما هو على سبيل البدل أى أنه إما أن يدل على هذا أو ذاك، فأما دلالته على هذا وذاك فى وقت واحد فهو تحميل اللفظ ما لا يدل عليه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز، فلا يصح أن يراد بالقرء فى الآية المتقدمة الطهر والحيض معا، بحيث إن المطلقة إن شاءت تربصت ثلاثة أطهار، وإن شاءت تربصت ثلاث حيضات، لأن اللفظ لا يدل على هذا بأى طريق من طرق الدلالة.

[1] أخرجه ابن ماجة فى سنته 1/ 672.
[2] تفسير آيات الأحكام للشيخ السائس 1/ 138.
[3] جاء فى الزوائد على ابن ماجة 1/ 672 (إسناد ابن عمر فيه عطية العوفى متفق على تضعيفه، وكذلك عمر بن شبيب الكوفى، والحديث قد رواه مالك فى الموطأ موقوفا على ابن عمر ورواه أصحاب السنن سوى النسائى من طريق عائشة رضى الله عنها)
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست