responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 218
فلفظ (الصلاة) موضوع فى اللغة للدعاء وفى الشرع مراد به العبادة المعروفة، ومن هنا نحكم بأن المراد بلفظ (الصلاة) المعنى الشرعى لا اللغوى، وذلك لأن الشارع الحكيم لما نقل هذا اللفظ من معناه اللغوى إلى معناه الشرعى الذى استعمله فيه كان اللفظ فى عرف الشرع متعين الدلالة على ما وضعه الشارع له فيجب المصير إليه.
2 - قال تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ [1] فلفظ الطلاق موضوع فى اللغة لحل القيد مطلقا، وموضوع فى الشرع لحل الرابطة الزوجية الصحيحة [2]، ومن ثم فيجب حمله على المعنى الشرعى لا اللغوى لما سبق.
3 - قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [3] فلفظ «اليد» مشترك بين النزاع، من رءوس الأصابع إلى المنكب، وبين الكف والساعد، من رءوس الأصابع إلى المرفق، وبين الكف، من رءوس الأصابع إلى الرّسغين [4]، وبين اليمنى واليسرى، وقد استدل جمهور المجتهدين بالسنة العملية على تعيين المراد من اليد فى الآية، وهو المعنى الأخير أى من رءوس الأصابع إلى الرسغين فى اليمنى [5].
4 - قال تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (6)

[1] سورة البقرة الآية 229.
[2] لسان العرب 3/ 2693، وحاشية القليوبى على شرح الجلال المحلى 3/ 323.
[3] سورة المائدة الآية 38.
[4] الرسغ: مفصل ما بين الكف والذراع وقيل: الرسغ مجتمع الساقين والقدمين وقيل: هو مفصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم- لسان العرب 2/ 1642 -
[5] أصول الفقه للشيخ خلاف 180.
(6) سورة البقرة الآية: 228.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست