responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 192
من هذه الأقسام، فلا يكون دالا عليها، وأما الثلاثة فهى مما لا بدّ فيه فيثبت أنه يفيد الثلاث فقط.
وإذا كان الجمع المنكر ليس عامّا فهو كذلك ليس خاصا وذلك لتناوله كثيرا غير محصور من الأفراد، وعليه فيكون واسطة بين العام والخاص، ويكون حجة قطعية فى أقل الجمع دون ما فوقه، اللهم إلا إن وقع فى سياق النفى فيكون حينئذ عامّا كقوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها [1] فلفظ بيوت فى الآية مستغرق جميع ما يصلح له لوقوعه فى سياق النفى وعليه فيفيد العموم.
وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الجمع المنكر يفيد العموم مطلقا وذلك بناء على تفسير العام بما يتناول كثيرا من الأفراد، سواء كان مستغرقا أو غير مستغرق. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما ذكر.

[1] سورة النور الآية 27.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست