responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 155
وعشرا، وعليه فإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام تربصت بقيتها، وإن انقضت الأربعة أشهر والعشرة أيام ولم تضع حملها تربصت حتى تضع حملها [1].

الآية الثانية:
قال تعالى:
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [2].
فالخطاب فى هذه الآية للمسلمين من غير خلاف، وقد ذهب بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف، ومن نهج نهجه رضى الله عنهم، إلى القول بأن هذه الآية الكريمة يستفاد منها أن الأرض المغنومة كالمنقولات المغنومة فى التقسيم بين الفاتحين.
وذهب عثمان وعلى وطلحة وابن عمر إلى رأى عمر رضى الله عنهم، وهو أن الأرض المغنومة لا تقسم كما تقسم المنقولات المغنومة، وإنما تكون ملكا للدولة ينتفع بها جميع المسلمين. وربما يقول قائل هل ترك عمر برأيه المذكور العمل بآية الغنيمة؟
والجواب: لا، لأنه فهم رضى الله عنه أن الأمر بالغنائم فى سورة الأنفال لإمام المسلمين أن يضعها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين، فالإمام مخير فى الغنيمة بين أن يقسمها أو يتركها، إن قسمها فأمامه فى ذلك قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ... الآية.
وإن تركها فحجته فى الترك قوله تعالى:

[1] أحكام القرآن للجصاص 1/ 415، وأحكام القرآن لابن العربى 1/ 208، وتاريخ التشريع لأستاذى الشيخ إبراهيم الشهاوى 51.
[2] سورة الأنفال الآية: 41.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست