responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131
وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله ([1]):
معظم آى القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام وهو كثير، وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من ذلك. ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط، إما بلا ضمّ إلى آية أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ [2] وصحة صوم الجنب من قوله تعالى:
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [3] فلو لم يكن صوم الجنب صحيحا لما أباح الله له الوقاع حتى الفجر.
وأما مع ضميمة آية أخرى كاستنباط على وابن عباس رضى الله عنهم أن أقلّ الحمل ستة أشهر من قوله تعالى:
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [4] مع قوله تعالى: وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ [5] وعليه جرى الإمام الشافعى رضى الله عنه [6]. واحتج بها الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه [7] على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف- ثلاثون شهرا- حيث إن الله تعالى قدّر لشيئين مدة واحدة، فانصرفت

[1] الاتقان 4/ 40، 41.
[2] سورة المسد الآية: 4.
[3] سورة البقرة الآية: 187.
[4] سورة الأحقاف الآية: 15.
[5] سورة لقمان الآية: 14.
[6] روضة الطالبين للنووى 8/ 374، 375.
[7] اللباب فى شرح الكتاب 3/ 31.
اسم الکتاب : دراسات أصولية في القرآن الكريم المؤلف : الحفناوى، محمد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست