responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 208
مَا شرعتْه وَإِن هَذِه الْمَقَاصِد وَالْحكم معقولة ومفهومة فِي الْجُمْلَة، بل معقولة ومفهومة تَفْصِيلًا إِلَّا فِي بعض الْأَحْكَام التعبدية الْمَحْضَة[1] الَّتِي يصعب تعليلها تعليلاً مفصّلاً ظَاهرا معقولاً مثل مَا ورد فِي الْأَحْكَام والعبادات من تحديدات وهيئات ومقادير كعدد الصَّلَوَات وَعدد الرَّكْعَات فِي كل صَلَاة وَجعل الصّيام شهرا وَفِي شهر معِين، وَكَذَا بعض تفاصيل الْحَج وَأَحْكَام الْكَفَّارَات ومقاديرها والعقوبات المحددة (الْحُدُود) ، من حَيْثُ نوعها ومقاديرها وَعدد الْأَشْهر فِي الْعدة وَالذّبْح فِي الْمحل الْمَخْصُوص فِي الْحَيَوَان الْمَأْكُول وَغير ذَلِك مِمَّا اسْتَأْثر الله بِعِلْمِهِ وَلم نطلع عَلَيْهِ. فَهَذِهِ الْأَحْكَام التعبدية يصعب تعليلها بالتفصيل - وَإِن كانتْ هِيَ معللة فِي أَصْلهَا وجملتها.
قَالَ الشاطبي: "وَقد عُلم أَن الْعِبَادَات وُضعت لمصَالح الْعباد فِي الدُّنْيَا أَو فِي الْآخِرَة على الْجُمْلَة - وَإِن لم يُعلم ذَلِك على التَّفْصِيل، وَيصِح الْقَصْد إِلَى مسبباتها - ثَمَرَتهَا وفوائدها - الدُّنْيَوِيَّة والأخروية على الْجُمْلَة"[2].
وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيّ[3] بعد أَن عرض آراء الْعلمَاء فِيمَا يُعلل وَمَا لَا يُعلل من الْأَحْكَام وَذكر نماذج لتعليلاتهم، وَفِي معرض ذكر تقسيمه الخماسي للعلل والمقاصد الشَّرْعِيَّة. قَالَ: "وَالْقسم الْخَامِس: هُوَ مَا لَا يظْهر لَهُ تَعْلِيل وَاضح وَلَا مقصد محدد، لامن بَاب الضرورات، وَلَا من بَاب الْحَاجَات، وَلَا من بَاب المكرمات - أَي التحسينات - قَالَ: وَهَذَا ينْدر تصَوره جدا"4

[1] - انْظُر الْمدْخل لدراسة الشَّرِيعَة الإسلامية ص 57 - 58 للدكتور القرضاوي.
[2] - الموافقات 1 / 201.
[3] - عبد الملك بن عبد الله بن يُوسُف أَبُو الْمَعَالِي، فَقِيه أصولي إِمَام شيخ الشَّافِعِيَّة (ت 478?) وترجمته فِي سير أَعْلَام النبلاء 18/467
4 - الْبُرْهَان 2 / 926.
اسم الکتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست