responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 207
الباحث فِي إِلْحَاق شَيْء مِنْهَا بِأحد الْأَنْوَاع، وَلَكِن لَا يتَرَدَّد فِي عدم خُرُوجه مِنْهَا بِحَال[1].

[1] - انْظُر أصُول التشريع الإسلامي ص 135 - 136 و 296 - 297.
قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد:
الشَّرِيعَة الإسلامية مَبْنِيَّة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد فِي المعاش والمعاد، سَوَاء مَا أمرتْ بِهِ من فَرَائض ومندوبات أَو مَا نهتْ عَنهُ من مُحرمَات ومكروهات فَهِيَ فِي كل ذَلِك تهدف إِلَى تَحْقِيق مَقَاصِد ومصالح وَحكم، يَقُول الإِمَام ابْن الْقيم[2] رَحمَه الله تَعَالَى: " ... فَإِن الشَّرِيعَة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح الْعباد، فِي المعاش والمعاد، وَهِي عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصالح كلهَا، وَحِكْمَة كلهَا، فَكل مَسْأَلَة خرجت عَن الْعدْل إِلَى الْجور، وَعَن الرَّحْمَة إِلَى ضدها، وَعَن الْمصلحَة إِلَى الْمفْسدَة، وَعَن الْحِكْمَة إِلَى الْعَبَث فليستْ من الشَّرِيعَة، وإنْ أُدخلتْ فِيهَا بالتأويل، فالشريعة عدل الله بَين عباده، وَرَحمته بَين خلقه، وظله فِي أرضه وحكمته الدَّالَّة عَلَيْهِ وعَلى صدق رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أتم دلَالَة وَأصْدقهَا ... "[3].
فالشريعة إِذا لَيست تعبّدية تحكّمية تحلّل وتحرّم دون أَن تقصد إِلَى شَيْء وَرَاء أمرهَا ونهيها، وحظرها وإباحتها، وَبِعِبَارَة أُخْرَى: إِن أَحْكَام الشَّرِيعَة الإسلامية - فِي جُمْلَتهَا - معللة عِنْد الجماهير من أهل الْعلم[4] وَإِن لَهَا مَقَاصِد فِي كل

[2] - شمس الدّين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَبُو بكر بن أَيُّوب الزرعي الدِّمَشْقِي، مُحدث فَقِيه أصولي مُجْتَهد إِمَام (ت 751?) وترجمته فِي ذيل طَبَقَات الْحَنَابِلَة 2/447 والدرر الكامنة 4/21.
[3] - إِعْلَام الموقعين 3 / 14 - 15.
[4] - رَاجع الموافقات 2 / 6 - 7 والاعتصام 2 / 132 للشاطبي وَتَخْرِيج الْفُرُوع على الْأُصُول للزنجاني ص 38 ومختصر شرح الرَّوْضَة للطوفي 1 / 394.
اسم الکتاب : رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) المؤلف : حكيم، محمد طاهر    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست