responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 180
وحديث الصحيحين [1] (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء [2] خاص [3] بأهل الردة.
والثاني خاص بالنساء [4] عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة [5] هل تقتل أم لا؟ [6] [والراجح أنها تقتل] [7].

[1] صحيح البخاري مع الفتح 6/ 489، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 407.
[2] وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 360 (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد 2/ 125، الإحكام 2/ 269، المحصول 1/ 2/622، شرح المحلي 1/ 428، المسودة ص 105، شرح الكوكب المنير 3/ 241، تبيين الحقائق 3/ 285، تخريج الفروع على الأصول ص 336، منهج التوفيق ص 102 فما بعدها.
[3] في " ج " خاصاً وهو خطأ.
[4] في " هـ " في النساء.
[5] في " ب " الردة وهو خطأ.
[6] ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني 9/ 3، الذخيرة 12/ 40، مغني المحتاج 5/ 436، بدائع الصنائع 4/ 245.
[7] ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست