اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 179
(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) [1]. فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير [2] وغيره. والثاني خاص في المتغير [3] عام في القلتين وما دونهما فخص [4] عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء [5] القلتين ينجس بالتغير وخص [6] عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير [7].
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج [8] إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه [9] مثاله حديث البخاري [10] * (من بدل دينه فاقتلوه) [1] ورد في " ج " (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه). [2] في " ب " بالمتغير. [3] في " ب " بالمتغير. [4] في " ج " فيخص. [5] ليست في " أ، ب، ج ". [6] في " ب " وخصص. [7] انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200، التحقيقات ص 399، شرح العبادي ص 161 - 162، حاشية الدمياطي ص 17. [8] في " ب " احتج وهو خطأ. [9] ليست في " ج ". [10] صحيح البخاري مع الفتح 6/ 492.
* نهاية 11/أمن " أ ".
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 179