responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 179
(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) [1]. فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير [2] وغيره. والثاني خاص في المتغير [3] عام في القلتين وما دونهما فخص [4] عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء [5] القلتين ينجس بالتغير وخص [6] عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير [7].
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج [8] إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه [9] مثاله حديث البخاري [10] * (من بدل دينه فاقتلوه)

[1] ورد في " ج " (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه).
[2] في " ب " بالمتغير.
[3] في " ب " بالمتغير.
[4] في " ج " فيخص.
[5] ليست في " أ، ب، ج ".
[6] في " ب " وخصص.
[7] انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200، التحقيقات ص 399، شرح العبادي ص 161 - 162، حاشية الدمياطي ص 17.
[8] في " ب " احتج وهو خطأ.
[9] ليست في " ج ".
[10] صحيح البخاري مع الفتح 6/ 492.
* نهاية 11/أمن " أ ".
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست