responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 169
بالآحاد وبالمتواتر [1] [2]. ولا يجوز نسخ المتواتر] [3] كالقرآن بالآحاد [4]، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو [5] الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد [6].

[1] في " هـ " والمتواتر، وفي " المطبوعة " وبالتواتر.
[2] ورد في " المطبوعة " منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
[3] ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
[4] انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة قبل السابقة.
[5] ليست في " أ، ب، ج ".
[6] سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص 185، 187 من هذا الكتاب.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست