responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 168
وغيره [1] (لا وصية لوارث).
واعترض [2] بأنه خبر واحد [3]، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد.
وفي نسخة ولا [4] يجوز نسخ الكتاب بالسنة (5)
أي [6] بخلاف تخصيصه [7] بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ [8].
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر [9]، [ونسخ الآحاد

[1] رواه الترمذي في سننه 4/ 376 - 377، وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في سننه، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 9/ 51، ورواه النسائي في سننه 6/ 247، ورواه ابن ماجة في سننه 2/ 905، وقال الحافظ ابن حجر (وهو حسن الإسناد) التلخيص الحبير 3/ 92، وصححه الشيخ الألباني وفصّل الكلام على طرقه، انظر إرواء الغليل 6/ 87 - 96.
[2] لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح.
[3] في " هـ " آحاد.
[4] في " ب " لا.
(5) ورد في " ج " (بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر)، وما أشار إليه الشارح من قوله (وفي نسخة) ورد في " و" (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه) وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص 188 - 189.
[6] ليست في " ج ".
[7] في " هـ " تخصيصها.
[8] لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، وقد سبقت هذه المسألة ص 152.
[9] سواء أكان كتاباً أو سنة، التحقيقات ص 374، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (6) من الصفحة السابقة.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست