responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 35
والمضاف إلى المعرفة عندما يقصد به الإستغراق كقوله عليه السلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» [55] وقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [56].

قاعدة في فرق العام:
34 - كل عام لم يدخله تخصيص فهو العام الباقي على عمومه وإليه ينصرف لفظ العام عند الإطلاق.
وكل عام أريد بلفظه عند استعماله بعض أفراده فهو العام الذي أريد به الخصوص، وهو ضرب من المجاز كقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا} [57] إذ لم يرد جميع الناس في الموضعين.
وكل عام أريد به جميع أفراده وأخرج منه بعضها بمختص [58] فهو العام المخصوص.

[55] - أخرجه البخارى في الأذان ومسلم والنسائي ومالك وأحمد ابن حنبل.
[56] - محمد/33.
[57] - آل عمران/173.
[58] - كذا في الاصل، والظاهر أنه (بمخصص).
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست