responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 34
والموصولات كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [48].
والمعرف بـ "أل" الجنسية الإستغراقية فيه كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [49].
وقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [50].
والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الإستفهام الإنكاري كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [51]، وقوله تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} [52]، وقوله عليه السلام: «من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة» [54] وقوله تعالى: {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} [55].

[48] - البقرة/234.
[49] - المائدة/38.
[50] - النساء/34.
[51] - أخرجه ابن ماجة في باب الزكاة.
[52] - الحجرات/14.
53 - أخرجه الشيخان.
[54] - النمل/60.
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست