responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 33
قاعدة المبين:
31 - كل ما بان المراد منه بسبب غيره فهو المبين قولا أو فعلا أو غيرهما.

قاعدة في العام:
32 - كل لفظ استغرق ما صلح له دفعة واحدة من غير حصر فهو العام، ويجب أن يحمل على عمومه لظهوره في العموم حتى يثبت ما يخصصه ببعض أفراده فيخرج منه ما اقتضى الدليل المخصص إخراجه، ويبقى على عمومه فيما عداه.

صيغ العموم:
33 - أسماء الشرط كقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [46]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أبقت السهام» [47] وكقول السائل: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟».

[46] - أخرجه البخاري في باب الحرب وأبو داود في باب الامارة والترمذي في باب الأحكام ومالك في الموطأ باب الاقضية والدارمى في باب البيوع وأحمد بن حنبل.
[47] - أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس.
اسم الکتاب : مبادئ الأصول المؤلف : ابن باديس، عبد الحميد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست