responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبحث الاجتهاد والخلاف المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 39
وينبغي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه، ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه، رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره، كما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم [1]. فزجر عنه"، ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف، ولكن نبههم على علة التحريم.
ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة امرأته، وهو صائم، قال: "أرأيت لو تمضمضت، ثم مججته " [2]؟ فنبه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة.
ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" [3]، ومن ذلك قوله لأبي النعمان ابن بشير: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" [4]، وقوله: "أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" [5]، فنبه على علة المنع بكون أحدهما عظما، وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام.

[1] رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص.
[2] رواه أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه.
[3] رواه الطبراني عن ابن عباس ولأبي داود نحوه في المراسيل عن عيسى بن طلحة.
[4] رواه مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
[5] أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
اسم الکتاب : مبحث الاجتهاد والخلاف المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست