responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور    الجزء : 1  صفحة : 277
وإنما وقعوا في ذلك لأنهم نقلوا البيت مفرداً عن سابقه وهو:
أُكَنّيه حين أناديه لأُكرمَه ... ولا أُلقِّبه، والسوأةَ اللقبا (1)
وقد جعل ابن جني في شرحه للحماسة الرفع أحد روايتين.
قال الشيخ ابن عاشور: "وهو بعيد عن معنى البيت الأول" [2].
3 - قول الشاعر:
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة ... تغنّت على ورقاء خُضرٍ قيودُها
بكسر خضر. ومن فساد التقعيد الخطأ في الإعراب، كالإعراب الناشىء عن سوء الفهم حين احتجوا بهذا على ثبوت إعراب المجاورة. وهذا ليس صحيحاً لأن خضر المكسورة مع كونها وصفاً لحمامة ينقضه وقوع الموصوف لورقاء واحدة الورق به أي الحمام، ويمكن أن يعتبر "خضرٍ" صفة لورقاء بمعنى الشجرة، والقيود الأغصان على تشبيهها بمقيّد في سلاسل.
* * *

(1) المرزوقي. شرح الحماسة: 1146؛ العيني. المقاصد النحوية: 2/ 411، 3/ 89؛ البغدادي. الخزانة: 9/ 141؛ الأشموني: 1/ 224.
[2] محمد الطاهر ابن عاشور. أليس الصبح بقريب: 222.
اسم الکتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية المؤلف : ابن عاشور    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست