اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 504
الأوامر لم توضع إلا للطلب، فاستعمالها في غيره لم يقدح ذلك في الوضع وقول العلماء: الخبر ما يقبل الصدق، والكذب، يريدون عقلا وعادة، وأما بالنظر إلى اللغة فلا، كما أن كل أحد مأمور بالصلاة ليس إلا، وليس وضعه في اشرع إلا للطاعة في جميع ما أمر به، وبعد ذلك نقول:
كل إنسان قابل للطاعة والمعصية، أي: من حيث العادة والعقل، لا من حيث الشرع، بل من حيث الشرع الطاعة ليس إلا، وكذلك الخبر في اللغة هو الصدق ليس إلا، فقوله: إنما يوجد وقوع المخبر عنه من أمر آخر ليس كذلك، بل من اللفظ لغة.
المبحث الثالث
في أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجية، بل للمعاني الذهنية إلى قوله: فاختلاف الأساسي عند اختلاف الصور الذهنية يدل على أن اللفظ لا يدل إلا عليها ز
قلت: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: الألفاظ إنما وضعت للحقائق الخارجية، وجعل هذا أصلا في القياس في اللغات، فإنه قال: إن تلك الحقائق الموضوع لها إذا فنيت وجاء أمثالها إنما يطلق عليها بالقياس، واتفقوا على أن الأعلام إنما وضعت للأمور الخارجية المتشخصة.
والحق ما قاله الإمام؛ لأن الواضع لو وضع لم افي الخارج، فإما أن يعتبر التعيين في التسمية، ويجعله جزءا من المسمى أو لا، فإن اعتبره لزم أن يكون المثل الثاني مخالفا له بتشخصه أيضا، فإن الأمثال إذا أخذت بقيد تعييناتها، والتقدير أنه متواطيء، ويلزم أن يكون اللفظ مشتركا لا متواطئا، والتقدير أنه متواطيء، ويلزم أن يكون اللفظ مشتركا بين أمور غير متناهية، وهو ممتنع في اللفظ المشترك، وأن يكون كل شخص يفتقر لوضع جديد، لأنه شأن المشترك، وهذا كله غير واقع في المتواطئة التي هي محل النزاع
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 504