responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 465
((فائدة))
قال المازري: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز قلب اللغة، فأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي مستندها الألفاظ، فمتى غيرت اختلطت الأحكام وفسد النظام، فهذا الاختلاف في تحريم قلبه، لأجل ما يؤى إليه لا لأجل نفسه، وما لا تعلق له بالشرع، فقال بعضهم: إن قالنا: إن اللغة توقيقة امتنع تغييرها، فلا يسمى الثور فرسا، والفرس دارا، والقائلون بالاصطلاح لا يمنعون ذلك، وعلى القول بتجويز الأمرين فجوز بعضهم التغيير كالقول بالاصطلاح، ومنعه أو عثمان الصابوني، لاحتمال التوقيف، وأن الله - تعالى - أوجب على السامعين ألا ينطقوا إلا بالموضوع الرباني، وقال: هو بعيد.
وقال الغزالي في كتاب ((النكاح)) في ((البسيط)): إذا أظهر في الصداق ألفين، وعبروا بهذا اللفظ عن ألف في الباطن، فخرج جواز ذلك على كون اللغة توقيفية أو اصطلاحية.

((فائدة))
قوله الذي اعتمد عليه ابن متوتة يقال: متويه، وهو الأصل مثل

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست