responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 420
مفهومه: أنه يجوز أن يكون مباحا، وليس كذلك، بل لا يجوز أن يتعلق به حكم شرعي ألبتة، فالنازل من الشاهق لا يباح له النزول، ولا يتعلق به حكم شرعي، بسبب أن القاعدة أن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بما يجوز أن يفعله الإنسان، ويتركه أما ما يتعين فيه الفعل أو الترك فلا، فاعلم ذلك، هذا كله بناء على اقتناع تكليف ما لا يطاق، أما إذا جوزناه جوزنا في ذلك جميع الأحكام الشرعية الخمسة.

((تنبيه))
نحن قائلون بأن الأحكام نفية قبل الشرائع، وبأنها قديمة، وظاهره التناقض، فإن القديم لا يكون منفيا قبل الشرائع، ولا في وقت، ووجه الجمع بين المثالين أنها قديمة متعلقة بالأفعال على تقدير ورود الرسائل، كما كانت متعلقة على تقدير وجود الأساب من أوقات الصلوات وغيرها، فنيها قبل الشرائع إنما هو نفي لتعلقها في تلك الحالة لا نفي لذواتها، كما نقول: إن الشريعة تقررت بعد موته صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ.
ونقول: إن الظهر لا يجب قبل الزوال إشارة إلى التعلق، ونفيه قبل الزوال، وهو ثابت في اأزل متعلق بما بعد الزوال، وهي ثلاثة مسائل بقصد الجمع بينهما هاتان المسألتان، ومسألة المأمور إنما يصير مأمورا حالة الملابسة لا قبله، وستأتي تكملة هذا البحث إن شاء الله تعالى في الأوامر.

((تنبيه))
حيث نفينا الأحكام قبل الرسل، فلا نرد أن ننفي من جملتها الحسن الذي هو مفسر بعدم النهي، بل لا تعد إلا الأحكام الخمسة التي لا تعلم إلا من قبل الشرع، والحسن والقبح، وإن تقدم أ، هما قسمان من الحكم الشرعي، فالحسن أعم من الحكم الشرعي، لما قتدم أن المقسم قد يكون أعم من المقسم إليه من وجه، فيصدق المقسم إليه بدون المقسم، كالحويان المقسم إلى الأبيض والأسود، وصدق الحيوان بدون الأبيض؛ والأبيض بدون الحيوان.

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست