responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 418
المعتزلة، وتظافر هؤلاء الجماعة على نقله عنهم يدل على أن فهرسة "المحصول"هي مقصودهم، لا ما لايدرك العقل مصلحته، غير أن هذا يعارضه أن فيه نقض قواعدهم كما تقدم، فتأمل الأمرين كما ترى.

((تنبيه))
زاد التبريزي في الجواب عن شبهة الإباحة بابا يمنع الأمرين المفسدة في آحاد الأعيان، وامتناع بناء القطع بناء على الظاهر، ولا نسلم عدم الضرر في الحب المتناثر، وإنما يترك لمفسدة الإلتقاط أو لأنه يتغير بذلك؛ ولأن الإذن معلوم في الاصل بظاهر الحال، حتى لو صرح بالمنع حرم الإلتقاط، وبه يبطل الدوران، والإستظلال، والنظر في المرآة ليس تصرفا في ملك الغير، ولهذا يقبح من المالك المنع منه، وهو ممنوع حسبة.
وقال سراجُ الدِّينِ: يمنع النقض بالطعوم المؤذية، لأنه يمكن الإنتفاع بها بالتركيب مع ما يصلح، ويمنع توقف المعرفة على التناول حالة التكليف، فإنا لا نسمي فعل غير الملكف مباحا، معناه أن التناول قد يحصل حالة الجنون أو غيره من الأ؛ وال التي لا تكليف فيها، ولاخطاب، فلا تصدق إباحة التناول، ويحصل من ذلك التناول المقاصد الثلاثة من الإلتذاذ، والترك بعد ذلك مع الشهور والإستدلال.

((فائدة))
قال إمام الحرمين في "البرهان": يلزم القائلين بالحظر الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها، فإن الحظروا ذلك لزم تكليف ما لا يطاق، أو خصصوا بعض الأفعال انتقض دليلهم.

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست