responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 325
وقوله: ((إذا فعل الواجب ثانيا في وقته المضروب لتقدمه على نوع من الخلل سمي إعادة)).
يريد بالخلل ما هو أعم من الإجزاء والكمال، فإعادة من صلى بدون ركن أو سرط خلل في الإجزاء، والمصلى وحده يعبد مع جماعة لخلل في الكمال، ولم يجمع حده أنواع الإعادة، لأن الإعادة قد تكون خارج الوقت، فاشتراطه الوقت يصير الحد غير جامع.

((تنبيه))
ينتفض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضان، فإن الشرع حدد له بقية العام، فيتناوله حد الأداء، وليس بأدءا، لاتفاقنا على أنه قضاء، فيتعين أن يراد في حد الأداء، وهو مقتضى الأمر الأول، فإن قضاء رمضان بأمر جديد، وكذلك قولهم في الحج: إنه أداء مع عدم تحديد الوقت لا سيما إذا قلنا: هو على التراخي، وقد أطبق الفقهاء على قولهم: حجة الأداء، وحجة القضاء، فيبطل بها التفسيران، فإن تعيين الوقت تابع للاستطاعة، وليس محددا، بل تعينه تبعا للاستطاعة، وينتقض حد القضاء بقضاء الحج، فإنه ليس خارج وقته محدود، وبقضاء النوافل عند من قال بها إذا أفسدت عمدا، إما لوجوبها بالشروع عند مالك، أو يقضى، وهي غير واجبة

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست