اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 319
((سؤال))
قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغاير، وهو في كل حد مع محدوده، كقولنا: هذا إنسان؛ لأنه حيوان ناطق، وهذا حكم الله تعالى، لأنه خطابه بالإقتضاء، وهذا غصب، لانه وضع يد عادية، ورفع يد مستحقة، فقال الإمام: لعل ما يقوله وجب عليه القضاء، لأن فعله غير مجزيء من هذا القبيل، فلا يفيد كلامه شيئا حتى يبين أنه من التعليل فيه التغاير، بيحتاج دليل إلى دليل آخر.
((سؤال))
قضية التعليل تنعكس عليه؛ لأنا نعلل موافقة الأمر بالإجزاء، فيكون غيره مع أنه ادعى الوحدة فيهما.
((سؤال))
تفسيره للأجزاء بسقوط الأمر يشكل ما إذا لم يفرط في الفعل حتى مات، فإن الأمر يسقط عنه، ويعذر مع أنه لا إجزاء.
((سؤال))
توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء ألبتة كالأضحية والنوافل، فإنها صحيحة، ولا يقال: يسقط القضاء عنه، ولاهي مسقط للقضاء، لأن الحكم بسقوط الشيء عن الشيء فرع قبوله له.
((تنبيه))
وافقه ((المنتخب)) و ((التحصيل)) وسكت عن ((التنقيح))، وعبر ((الحاصل)) فقال في حكاية مذهب الخصم: ومنهم من جعله عبارة كما أسقط القضاء، ففسر مذهب الخصم بأن الإجزاء سبب عدم القضاء لا نفسه، وعلى هذا لا يستقيم من ((تاج الدين)) الاستدلال بعد ذلك بأن العلة مغايرة
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 319