responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 306
السبب مع بقاء حكمه السبب، وإلى مانع السبب، وهو الذي يخل وجوده بحكمة السبب، كالدين في الزكاة يخل وجوده بحكمة ذلك النصاب، فيشبه الفقير، ولاشرط ينقسم إلى ما بخل عدمه بحكمة لاسبب، وهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في البيع، وإلى شرط الحكم، وهو ما تقتضي حكمته نقيض حكما لسبب مع بقاء حكمة السبب، كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة.
قال: والحكم الشرعي في ذلك قضاء الشارع على الوصف يلزمه مانعا أو شرطا لانفس الوصف.

((فائدة))
قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاة، فإن ما يتكرر الوجوب بتكرره يسمى سببا، أما ما لا يتكرر

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست