responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 274
فرد لدخل في ضمنه المشترك، وإذا امتنع كل فرد صار المحرم ((كل)) لا ((كلي))، لتحريم الخنازير يحرم كل خنزير، لا المشترك الكلي بين الخنازير فما قاله غير متصور أصلا، والحق في هذا ما نسبه للمعتزلة دون مانسبه لأصحابنا.
قوله: ((المباح ما أعلم فاعله، أو دل على أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في تركه، ولايقع في الآخرة إلى قوله .... : في المندوب)).
هذا كما تقدم تعريف بحيثية الوصف لا بذات الوصف كما تقدم في حد الواجب؛ فإن المباح قد لايكون له فاعل حتى يعلم، ولا يخرج عن كونه مباحا.
ثم قوله: ((اعلم)) يحتمل أمورا؛ لأن العرب تقول: أعلم وعلَّم -بتشديد اللام - إذا وضع علامة على الشيء، ومنه قول كتاب القضاة في السجلات وأعلم تجب شهادة كل واحد منهما علامة الأداء والقبول، وأعَلْم زيد عمرا إذا أخبره، وأعلمه إذا حصل له العلم، وتكون الهمزة للتعدية لمفعول ثالث، والمدخول في العلم نحو أنْجد، وأَتْهَمَ، وأصبح، وأمسى إذا دخل نجد، وتِهَامة، والصباح، والمساء.
والدليل أيضا في الإصطلاح: لما أفاد علما، وفي اللغة للمرشد كيف كان

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست