responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 270
خصوصها بالتحريم، كخصال الكفارة لم يخص واحدة منها في خصوصها بالإيجاب، ولأنه إذا وجبت إحدى الخصال لا بعينها فقد حرم تركها، فيصير المحرم ترك خصلة لا بعينها، وهذا تحريم على التخير.
قلت: لا نسلم تحريم إحدى الأختين لا بعينها، بل متعلق التحريم هو المجموع عينا.
والقاعدة: أن تحريم المجموع، أو نفي المجموع يكفي في الخروج عن عهدته فرد منه، فمن ترك ركعة من خمس ركعات في الظهر لم يعص الله - تعالى - بصلاة الظهر خمس ركعات، لأن المطلوب هو عدم ذلك المجموع، وعدم المجموع يصدق بأي جزء كان من أجزائه وهو الجواب عن الأم وابنتها، والمحرم في خصال الكفارة إنما هو ترك المجموع؛ لأنه لما وجبت واحدة لا بعينها حرم نقيضها وهو إيجاب جزئي، ونقيض الموجبة لاجزئية إنما هو السَّالبة الكلية، فما يتعين أنه ترك فردا لا بعينه حتى يترك كل فرد، فترك كل فرد هو المحرم عينا، فظهر أن التحريم في هذه الصور كلها إنما هو متعلق بعين المجموع، لا بالمشترك بين أفراده، فما اجتمع تحريم مشترك وتخيير بين جزئياته.
((فوائد))
في الفرق بين أسمائه، فالمعصية لغة: من الشدة والامتناع، ومنه العصا لامتناع أجزائها، والتفافها، واستعصاء الأمر على الإنسان امتناعه، واستعصاء الحب أو غيره على النضج في النار، وعند الطبخ امتناعه،

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست