responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 237
دم المرتد بأنه مباح، ومعناه أنه لا ضرر على من أراقه، وإن كان الإمام ملوما بترك إراقته.
وأما المندوب، فهو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع، ويكون تركه جائزا.
وإنما ذم الفقهاء من عدل عن جميع النوافل؛ لاستدلالهم بذلك على استهانته بالطاعة، وزهده فيها فإن النفوس تستنقص من هذا دأبه وعادته.
وقولنا: ((في نظر الشرع)) احتراز عن الأكل قبل ورود الشرع، فإن فعله خير من تركه، لما فيه من اللذة لكن ذلك الرجحان لما لم يكن مستفادا من الشرع؛ فلا جرم أنه لا يسمى مندوبا.
وأما الأسماء، فأحدها: أنها مرغب فيه، لما أنه قد بعث المكلف على فعله بالثواب.
وثانيها: أنه مستحب، ومعناه في العرف أن الله تعالى قد أحبه.
وثالثها: أنه نفل، ومعناه أنه طاعة غير واجبة وأن للإنسان أن يفعله من غير حتم.
ورابعها: أنه تطوع، ومعناه أن المكلف انقاد لله تعالى فيه مع أنه قربة من غير حتم.
وخامسها: أنه سنة، ويفيد في العرف أنه طاعة غير واجبة، ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل أنه يقال هذا الفعل واجب أو سنة.
ومنهم من قال: لفظ ((السنة)) لا يختص بالمندوب بل يتناول كل ما علم

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست