responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 235
ومن قولنا: ((ما يخاف العقاب على تركه)) لأن الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب على تركه، مع أنه غير واجب، وقولنا: ((شرعا)) إشارة إلى ما نذهب إليه من أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع.
وقولنا: ((على بعض الوجوه)) ذكرناه ليدخل في الحد الواجب المخير، لأنه يلام على تركه إذا تركه وترك معه بدله أيضا، و (الواجب الموسع) لأنه يلام على تركه إذا تركه في كل الوقت، (والواجب) على الكفاية لأنه يلام على تركه إذا تركه الكل.
فإن قيل: هذا الحد يدخل فيه السنة؛ فإن الفقهاء قالوا: لو أن أهل محلة اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار، فإنهم يحاربون بالسلاح، قلت: سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى.
وأما الاسم، فاعلم أنه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض، والحنفية خصصوا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع، والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون.
قال أبو زيد رحمه الله: الفرض عبارة عن التقدير؛ قال الله تعالى ((فنصف ما فرضتم)) أي قدَّرتم.
وأما الوجوب، فهو عبارة عن السقوط، قال الله تعالى: ((فإذا وجبت جنوبها)) أي سقطت؛ إذا ثبت هذا، فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع؛ لأنه هو الذي يعلم من حاله، أن الله تعالى قدره علينا.
وهذا الفرق ضعيف؛ لأن الفرض هو المقدر، لا أنه الذي ثبت كونه مقدرا

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست