responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 234
الفصل السادس
في تقسيم الأحكام الشرعية
قال الرازي: التقسيم الأول وهو من وجوه:
خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء، فإما أن يكون طلبا جازما، أو لا يكون كذلك.
فإن كان جازما، فإما أن يكون طلب الفعل، وهو الإيجاب، أو طلب الترك وهو التحريم.
وإن كان غير جازم، فالطرفان، إما أن يكونا على السوية، وهو الإباحة، وإما أن يترجح جانب الوجود، وهو الندب، أو جانب العدم، وهو الكراهة، فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة.
وقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها، فلنذكر الآن حدودها وأقسامها.
أما الواجب، فالذي اختاره القاضي أبو بكر أنه ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه.
وقولنا: ((يذم تاركه)) خير من قولنا: ((يعاقب تاركه)) لأن الله تعالى قد يعفو عن العقاب، ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل، ومن قولنا: ((يتوعد بالعقاب على تركه)) لأن الخُلفَ في خبر الله تعالى محال، فكان ينبغي أن لا يوجد العفو،

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست