responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 232
((فائدة))
قال بعضهم: ((هذا حكم بالتردد لا ترديد في الحكم)).
معناه: أن المنوع حكم بتردد الحقيقة المتنوعة بين هذين النوعين، فليس بشاك، بل هو جازم بالتردد، والشاك متردد في حكمه، هل يحكم بهذا أو بنقيضه، فظهر الفرق بين لاحكم بالترديد، والترديد في الحكم، والقادح إنما هو الثاني دون الأول والواقع في احد الحكم هو الأول دون الثاني، فلا فساد حينئذ.

((سؤال))
قال النقشواني: ((إن أراد بالمكلفين من تعلق به الحكم الشرعي لزم الدور؛ لأنه عرف الحكم بما لا يعرف إلا بعد معرفته)).
جوابه: تقدم في حد المعلم أن السائل قد يعرف معنى المكلف، ولا يعرف معنى لفظ الحكم، وبسطه هناك.
((سؤال))

اختلف الناس في الصبيان هل هم مندوبون للصلاة والصوم أم لا؟ فعلى القول بتعلق الندب بهم لا يندرج الندب بالمتعلق بهم في الحد؛ لأنهم ليسووا مكلفين، لأن التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقة، وإنما يفهم ذلك في

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست