اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 218
بل هو إمّا نهي محض نحو قوله تعالى: ((فهل ترى لهم من باقية)) الحاقة: 8 معناه: لا ترى لهم من باقية.
أو ثبوت محض نحو قوله تعالى: ((هل أتى على الإنسان حين من الدهر)) الإنسان: 1 أي: قد أتى، ومنه الامتنان نحو قوله تعالى: ((ألم نشرح لك صدرك)) الشرح: 1 فهي كلها إخبارات حرجت بقوله على وجه الاقتضاء وكذلك التهديد نحو ((ما منعك أن تسجد)) ص: 75 وأما قوله تعالى: (أم له البنات ولكم البنون)) الطور: 39 فوعيد معناه النهي، فيندرج في الحكم لأنه تحريم، فإنا لا نخص التحريم بصيغة النهي، بل بأي دليل كان.
والترجي والتمني محالان على الله تعالى، لأنهاما لا يكونان إلا من جاهل بالعواقب، لأن المعلوم لا يترجى ولا يتمنى، بل هما من الله - تعالى - إما مجاز في الأمر فيندرجان من باب التعبير بالملزوم عن اللازم، لأن الطلب من لوازهما، أو بتصرفات المخاطب، أي: عمل عمل من يرجو، كما في قوله تعالى: ((لعله يتذكر أو يخشى)) طه: 44 أي عظاه موعظة الراجي، أي بالغا في ذلك، فيندرج في الحكم لأنه طلب او مجاز منصرف إلى الله تعالى نحو قوله تعالى: ((ثم بعثناكم من بعد موتكم)) البقرة: 56 أي: بالغنا في هذا مبالغة من يرجو هذا منكم، والضابط: متى كان الفعل من الله - تعالى - فالمبالغة منه، ويكون خبرا عن المبالغة، فيخرج تقيد الطلب، ومتى كان الفعل للعبد كانت المبالغة طلبا من العبد للمبالغة، فيكون حكما، وأما الندائ والقسم فنوقل: إنهما حكمان؛ لأنهما طلبان من الله تعالى.
((سؤال))
المخاطبة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين، فتكون مختصة بالحادث،
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس الجزء : 1 صفحة : 218