responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 169
الواجب أن يقول: فإن كان غير جازم، ثم يفرغ منه، ويشرع في الجازم؛ لأن أقسامه أكثر.

الخامس: على قوله: ((إما أن يكون مطابقا أو لا يكون)).
أراد بالمطابقة كون المحكوم به واقعا في الخارج، وهو المتبادر إلى الذهن، كالحكم بوجود زيد في الدار، وهو كذلك، فإنه مطابق، فإن أراد هذا أشكل عليه بأن النسب والإضافات على رأى أهل التحقيق لا وجود لها في الأعيان، وإنما وجودها في الأذهان كالأبوة، والبنوة، والتقديم والتأخير، والتأثير ونحو ذلك، فإنا نحكم بها ويكون الحكم مطابقا صدقا وحقا، مع أن المحكوم به في الذهن ليس الخارج، فحينئذ لا بد من تفسير المطالبقة بمعنى آخر، وهو مجهول جدا، فإنا إذا حاولنا تفسير المطابقة بغير ما تقدم عسر جدا، ولا يكاد يعقل من المطابقة إلا أن ما في الذهن واقع في الخارج، فحيئذ يلزم أحد أمرين:
إما خروج بعض أنواع المطابقة إن أراد التفسير المعلوم، أو التعريف بالمجهول إن لم يرده، وعلى التقديرين يبطل تحديده وتعريفه، والذي تحرر في تفسير المطابقة بمعنى يشمل الأمور الحقيقة والنسب الإضافية أن يذكر بصيغة التنويع، فيقال: المطابقة إما بوقوع ما في الذهن في الخارج التناسل على الصورة الخاصة كان ذلك ملزوما لصحة حكمنا بأن المتولد عن ذلك الواطئ ابن للواطئ، وأن الواطئ أبوه، وإن وقع فعل زمان، ثم وقع فعل بعده في زمان آخر كان ذلك الوقوع في الخارج ملزوما، لصحة حكمنا بتقديم الأول على الثاني، وتأخير الثانى عن الأول.
وكذلك سائر الأحكام النسبية مفسرة بوقوع صحتها في الخارج، لابوقوعها في نفسها، خلاف المطابقة في الحكم بالأمور الحقيقة، إنما هو بوقوعها في نفسها، وإذا تحقق تفسير المطابة على وجه يعم جميع

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست