responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 161
أما المضاف فلأن المضاف تتوقف معرفته على معرفة المضاف إليه، مع أن المضاف إليه الذي هو الفقه متوقف على أصوله، فيلزم الدور.
وأما العلم، فلأن العلم الملقب بأصول الفقه فيه مواد كثيرة كما تقدم، وهي جزء كبير من الفقه للتمثيل، وجزء كبير من العربية لمعرفي أحوال الألفاظ وجزء كبير من أصلول الدين كالحسن والقبح، وصدق النبوة وعصمة الانبياء عليه السلام، وجزء من النحو والتصريف وغير ذلك، وهذه الإجزاء كلها لم يذكرها مع أنها من جملة المسمى، وهو تعرض لجميع الأجزاء، فيكون حده غير جامع على رأيه.

((فائدة))
قال أبو الحسين في شرح ((العمد)): لا يجوز التقليد في أصول الفقه، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا، بل المصيب واحد بخلاف الفقه في الأمرين.
قال: والمخطئ في أصول الفقه ملوم، بخلاف الفقه هو مأجور، فهذه ثلاث قواعد خالف فيها الفقه أصوله؛ لأن أصول الفقه ملحق بأصول الدين، وأصول الدين كذلك، ولم يحك في ذلك خلافا، غير أنك ينبغى أن تعلم أن من أصول الفقه مسائل ضعيفي المدارك كالإجماع السكوتى والإجماع على الحروب ونحو ذلك، فإن الخلاف فيها قوى، والمخالف فيها لم يخالف قاطعا بل ظنا، فلا ينبغى تأثيمه، كما أنَّا في أصول الدين لا نؤثم من يقول: العرض يبقى زمنين، أو ينفي الخلاء، وإثبات الملأ، وغير ذلك

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست