responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 131
متجه لأنه أخرج بعد هذا العقلية بقوله: الشرعية، ثم أخرج هنا أيضا أحكام أصول الفقه وأصول الدين بقوله: ((العملية)) بل لا ينبغى إيراد هذا السؤال إلا على لام العملية؛ لأنه قصد بها الفقه وحده.

السؤال الثالث: على قوله: ((المستدل على أعيانها))، قال: إنه احتزر به عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية؛ لأنه إذا علم أن المفتى أفتى بهذا الحكم، وأن ما أفتى به المفتى، فهو حكم الله تعالى في حقه لعلم أن هذا حكم الله - تعالى - في حقه، مع أنه لا يسمى فقيها؛ لأنه لا يستدل على أعيانها، فنقول: صيغة المستدل على أعيانها صيغة مفعول ما لم يسم فاعله، وإذا كان الفاعل لم يذكر فنقول: هذه الأحكام التى حصلت للمقلد هي مستدل على أعيانها؛ لأن المجتهدين استدلوا على أعيانها، فما خرج المقلد بهذا القيد فإن قلت: يرد عليه أيضا أن العلم ليس حاصلا للمقلد، فإن إحدى المقدمتين غيرُ معلومة وهي الكبرى.
أما قوله: هذا أفتانى به المفتى، فمعلوم له بالجنس.
وأما قوله: وكل ما أفتى به المفتى، فهو حكم الله تعالى قطعا، فهذا إنما يحصل لمن علم أن الإجماع انعقد على أن حكم الله - تعالى - في حق المقلدين ما أفتاهم به المجتهدون، وهذا الإجماع أولا غير صحيح، فإن الإمام قد حكى في كتاب ((الاجتهاد)) أن معتزلة ((بغداد)) قالوا: لا يجوز للعامى تقليد المجتهدين.
وقال الجُبَّائى: لا نجوزه في غير مسائل الاجتهاد، سلمنا حصول

اسم الکتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست