اسم الکتاب : الشرح المختصر لنظم الورقات المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 15
(والفقه علم كل حكم شرعى) قيدالحكم هنا الحكم بكونه شرعيا, وهذا احتراز عن الحكم العقلى والحكم الاصطلاحى والحكم العادى أو العرفى, حكم عقلى الكل أكبر من الجزء أليس كذلك؟ بلى أيهما أكبر الكل أم الجزء؟ أيهما أكبر؟ الكل أكبر من الجزء هذا حكم عقلى, النار محرقة حكم حسى, الفاعل منصوب الفاعل منصوب أو مرفوع؟ الفاعل مرفوع هذا حكم اصطلاحى، إذا (حكم شرعى) احترز هنا بهذاالقيد وهو كون هذه الأحكام شرعية احترز بها عن الأحكام العقلية وعن الأحكام الاصطلاحية وعن الأحكام الحسية أو عن الأحكام العرفية, فكل حكم ليس مصدره الشرع, فليس داخلا فى مسمى الفقه (جاء اجتهادا) يعنى جاء ثبوته وظهوره بالاجتهاد والاجتهاد بذل الوسع فى بلوغ الغرض هذا المراد, وسيأتى فصل كامل فى الاجتهاد, قوله (جاء اجتهادا) يعنى جاء العلم بالاجتهاد لأن الأحكام الشرعية كما هو معلوم نوعان حكم شرعى قطعى يعنى ليس مداره على البحث والاجتهادكوجوب الصلاة هل يأتى طالب علم يريد أن يبحث مسألة الصلوات الخمس الصلوات واجبة أو ليست بواجبة؟ تفكر هل يبحث طالب علم فى هذا؟ لوقال طالب علم أريد أن أفرد بحث هل الفجر واجبة أو ليست بواجبة؟ هل يقبل منه؟ لايقبل منه , لماذا؟ لأن هذا الحكم قطعى مجمع يعنى مقطوع به ,لايحتمل النقيض البتة ,وليس محلا للبحث والاجتهاد ,كذلك حرمة الربا وحرمةالزنا ووجوب بر الوالدين وتحريم قطع الصلة ونحو ذلك هذه أحكام قطعية ـ بمعنى أنه ليس طريقها الاجتهاد, وليس ثم خلاف فيها, بل إجماع والإجماع معلوم يعلمه الخاص والعامى, يعنى علمه مشترك بين العامى وبين العالم وهذا ما يعبر عنه بالقطعيات ,فوجوب الصلوات وحرمة الزنا ليس خاصا بالعلماء هذا مشترك قدر مشترك يعلمه العامى كما أنه يعلمه العالم , هنا قيد المصنف رخمه الله تعالى بقوله جاء اجتهادا أى هذه الأحكام الشرعية لاتسمى فقهاإلا إذا كان طريقها الاجتهاد والنظر والبحث ,حينئذ الأحكام الشرعية التى ليس طريقها النظر والبحث والاجتهاد ليست بفقه ولاتسمى فقها ,فكل ما اشترك فى علمه العامى والخاص لايسمى فقها عند الناظم كصاحب الأصل ,ولذلك يقيد العلم عندهم بالشىء المكتسب , كما فى حد السبكى صاحب جمع الجوامع (الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العمليةالمكتسب إحترازا من غير المكتسب من أدلتها التفصيلية0وهل هذا مسلم للناظم رحمه الله تعالى أولا؟ نقول الصواب أن الفقه يعم النوعين ,ما كان معلوما من الدين بالضرورة, أوما عبرعنه بالقطعى وما كان طريقه الاجتهاد لأن العلم أو الوصف بالقطع والاجتهاد أو الظن هذا وصف نسبى يعنى يختلف من زمن إلى زمن ويختلف من شخص إلى شخص إذا الحاصل أن المصنف هنا رحمه الله تعالى عرف الفقه بأنه علم كل حكم شرعى جاء اجتهادا, إحترازا عن القطعى ولذلك قال دون حكم قطعى مما يشترك فى معرفتها الخاص والعام فلا يسمى فقها والصحيح أن يسمى فقها كل حكم شرعى سواء علمه الخاص والعامى أو إنفرد به الخاص فهو فقه, والتقسيم الموجود هذا عند الفقهاء أو عند بعضهم بين الذى طريقه الاجتهاد فهو الفقه, وما ليس طريقه الاجتهاد فليس بفقه, هذا مجرد اصطلاح, والفقيه هو الفقيه الذى كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وفى
اسم الکتاب : الشرح المختصر لنظم الورقات المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 15