responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مختصر التحرير للفتوحي المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 12
(عَلَى مَعْرِفَةِ الْخِلَافِ، وَمِنْ عَزْوِ مَقَالٍ إلَى مَنْ إيَّاهُ قَالَ) يعني: وخال كذلك هذا المختصر، هذه ميزة ثالثة.
(مِنْ عَزْوِ) أي: إضافة ونسبة، (مَقَالٍ) أي: قول منسوب (إلَى مَنْ) يعني: إلى شخص عالم مجتهد.
(إيَّاهُ قَالَ) أي: إيا هذا القول قاله، بمعنى: أنه لا يذكر من؟ الأسماء .. لا تذكر الأسماء، لا يقل: قال أبو الخطاب، قال ابن عقيل .. إلى آخره، وإنما يأتي بالقول فقط، وهذا لشدة الاختصار، وإلا الأصل ذكر أصحاب الأقوال مما يزيد في الطمأنينة إلى هذا القول، فمعرفة أصحاب القول هذا الأصل لا بد من ذكره، لكن لشدة الاختصار حذف ماذا؟ صاحب القول.
(وَمِنْ عَزْوِ مَقَالٍ إلَى مَنْ إيَّاهُ) أي: إيا المقال، الضمير يعود إلى المقال، (قَالَ) أي: قاله.
ثم قال رحمه الله تعالى مبيناً منهجاً يختص به في هذا المتن، قال: (وَمَتَى قُلْتُ: فِي وَجْهٍ، فَالْمُقَدَّمُ غَيْرُهُ) (وَمَتَى قُلْتُ .. فَالْمُقَدَّمُ)، (مَتَى): شرطية، (فَالْمُقَدَّمُ): الفاء واقعة في جواب الشرط.
(وَمَتَى قُلْتُ) في هذا المختصر بعد أن يذكر مسألة من المسائل أو قبل المسألة يقول: (فِي وَجْهٍ)، وحينئذٍ يكون القول المذكور هو القول الضعيف، الذي نص عليه هو الضعيف، وما يقابله يعتبر هو المعتمد، ولذلك قال: (فِي وَجْهٍ فَالْمُقَدَّمُ) أي: فالقول المقدم والمعتبر والمعتمد (غَيْرُهُ) أي: غير ما قلت إنه كذا في وجه فيكون قد ذكر الضعيف لا القوي، وهذا اصطلاح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا الأصل أنه إذا كان القول المقدم هو المعتبر فالأصل هو الذي يذكر، لا يذكر الضعيف، لكن قد يكون ثَمَّ فائدة في ذكر هذا القول، ولذلك نص عليه. هذا المصطلح الأول أنه إذا قال: في وجه؛ فالقول المذكور ضعيف، وما يقابله هو المعتمد القوي.
(وَفِي قَولٍ أَوْ عَلَى قَوْلٍ) يعني: ومتى قلت هو كذا وليس بكذا، يعني إثباتاً أو نفياً (فِي قَولٍ أَوْ عَلَى قَوْلٍ) متى يقول هذه العبارة أو هذه الجملة؟ قال: في ثلاثة مواضع.
(فَإِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ أَوْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ أَوْ مَعَ إِطْلَاقِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ) ولا مصحح، يعني: إذا قال: (فِي قَولٍ أَوْ عَلَى قَوْلٍ) حينئذٍ المصنف لم يرجح، ذكر لك الخلاف. متى يذكر هذا الاصطلاح؟ قال: (فَإِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ) في المسألة، لأن الخلاف ليس على درجة واحدة، وهذا من تواضع المؤلف رحمه الله تعالى، بمعنى: أنه يبين لك أن ثَمَّ خلافاً بين أهل العلم قد لا يتضح الراجح، وحينئذٍ تقول: والله أعلم وتذكر الخلاف كما هو.
فإذا قوي الخلاف في المسألة فلم يذكر المؤلف لا راجحاً ولا مرجوحاً لقوة الخلاف، أَوْ -للتنويع- اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ، والترجيح: هو تقديم المجتهد أحد الدليلين على الآخر كما يأتي في موضعه، يعني: اختلف ترجيح أصحاب المذهب.
أو يكون ذلك مع إطلاق القولين إن كان في المسألة قولين فحسب، أو الأقوال إذا تعددت الأقوال.
(إِذْ لَمْ أَطَّلِعْ) هو بنفسه، (عَلَى مُصَرِّحٍ بِالتَّصْحِيْحِ) كأنه يقول: أنا لا أصحح وإنما أتبع من سبق.

اسم الکتاب : شرح مختصر التحرير للفتوحي المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست