/ أبو مسعودٍ البَدريُّ نَزلَ على ماءٍ ببدرٍ فقيلَ: البَدريُّ، ووَهمَ بعضُ المُحدِّثينَ في نسبتِهِ أنَّه حَضرَ وَقعةَ بدرٍ، وليسَ كما تَوهَّمَ [1].
457 - أخبرنا هبةُ اللهِ بنُ الفرجِ: أخبرنا أبو الفرجِ: حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ: أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ: حدثنا أبو داودَ: حدثنا محمدُ بنُ العلاءِ هو أبو كُريبٍ وإبراهيمُ بنُ موسى، عن ابنِ المباركِ، عن الحسنِ بنِ ذَكوانَ هو بصريٌّ، عن سليمانَ الأَحولِ، عن عطاءٍ، - قالَ إبراهيمُ: عن أبي هريرةَ -،
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى عن السَّدلِ في الصلاةِ، وأَن يُغطيَ الرَّجلُ فاهُ [2].
قالَ عبدُ الخالقِ بنُ أسدِ بنِ ثابتٍ: يُقالُ: «السَّدل» هو أَن يَضعَ الشخصُ ثوبَه على رأسِهِ وكتفيهِ، ويجعلَ أَطرافَ الثوبِ مُرسلةً مِن جوانبِهِ [3]. [1] قال الحافظ في «الإصابة» (4/ 524): اتفقوا على أنه شهد العقبة، واختلفوا في شهوده بدراً، فقال الأكثر: نزلها فنسب إليها، وجزم البخاري بأنه شهدها، واستدل بأحاديث أخرجها في «صحيحه» في بعضها التصريح بأنه شهدها .. .. ، وقال أبو عبيد بن سلام ومسلم في «الكنى»: شهد بدراً.
وفي «فتح الباري» (7/ 319) زيادة تفصيل، ومما قال: .. والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. وإنما رجح من نفى شهوده بدراً باعتقاده أن عمدةَ من أثبت ذلك وصفُه بالبدري، وأن تلك نسبة إلى نزول بدر لا إلى شهودها، لكن يضعِّف ذلك تصريح من صرح منهم بأنه شهدها .. . [2] هو في «سنن أبي داود» (643).
وانظر تخريجه والاختلاف في إسناده في «علل الدارقطني» (1608)، و «مسند أحمد» 2/ 295 (7934)، و «المسند الجامع» (12831). [3] وقيل: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقيل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقيل: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال الشوكاني: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينها.