responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 351
ظُرْفُ جِرَابٍ فيه ثِنْتَا حَنْظِل
فقل: ثَنْتا حَنْظَل، يريد حنظلتين.
135 - ومما يجوز له: قَلْبُ هذا المعنى، وإضافةُ العَدَدِ إلى واحد، وأجازوا في الشعر أن يقول: جاءني خمسةُ رَجُلٍ وخَمْسُ امرأةٍ كما قال الشاعر:
قد جَعَلَتْ مَيٌّ على الظِّرارِ
خَمْسَ بَنَانٍ قانئ الأظْفارِ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست