responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 320
وقد زعم بعض النحويين أن هذا يجوز في الكلام، ومنه قراءة بعض القُرَّاء: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} بنون واحدة خفيفة؛ قال: والأصل: تأمرونَنِي، فحذف لاجتماع النونات. وأكثر القُرّاء على تشديد النون والإدغام، وهو الوجه.
107 - ومما يجوز له في الاضطرار: الإتيان باسم، وهو يريد غيره ولكن فيما أتى به بعضُ الدليل على ما يريد؛ مثل قول الشاعر:
صَبَّحْنَ من كاظِمَةَ الخُصَّ الخَرِبْ
يحملْنَ عَبّاسَ بْنَ عبد المطَّلِبْ
يريد: عبدَ الله بن عبّاس؛ فذكر أباه مكانه اضطراراً.
وكذا قال الآخر:
أرى الخَطَفَى بَذَّ الفرزدقَ شِعرُه ... ولكنّ خيراً من كليبٍ مجاشِعُ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست