responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 315
فنصب السِّباع؛ لأنه دخل في الموافقة، فكأنه قال: فوافقت السِّباعَ على دَمِه ومَصْرَعِه.
ومثل قول الآخر:
لَنْ تَرَاها ولو تأمَّلْتَ إلاّ ... ولها في مَفَارِق الرأس طِيبَا
فَنَصَبَ الطِّيبَ؛ لأنه داخلٌ في الرؤية.
وكذا قول الآخر:
وَجَدْنا الصَّالحين لهم جزاءٌ ... وجنَّاتٍ وعيناً سَلْسَبِيلاَ
فنصب لأنه دخل فيما وَجَدَ، فانتصب على المعنى، وقد أجاز هذا أكثر الناس في الكلام، وأدخله بعضُهم في الضرورات فذكرناه.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست