responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 262
فلم ينون حاتماً لما ذكرنا.
63 - ومما يجوز له: بَدَلُ الياء ألفاً في سائر الكلام، فتقول في: أُعْطِيتُ: أُعْطَاتُ وفي: دُهِيَ: دُهَا، وهي لغةٌ لطَيِّئ. فإذا اضطر الشاعرُ أجْرَى كلامَه عليها.
وقد زعم قومٌ أنه يجوز في الكلام؛ إذ كان من لغات العَرَب.
ومما جاء في الشعر منه قولُ الشاعر:
آلا آذَنَتْ أهَل اليمامةِ طَيِّئٌ ... بَحرْبٍ كناصاةِ الأغَرِّ المُشَهّرِ
فقال: كناصاة، وهو يريد: كناصية، فأبدل الياء ألفاً.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست