responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 259
وكذا قال الآخر:
وقائِعُ في مُضَرٍ تِسْعَةٌ ... وفي وائلٍ كانتِ العَاشِرَهْ
فقال: تٍسْعَةٌ، وكان الوجه أن يقول: تِسْعٌ؛ لأن الوقائع مؤنثة، ولكن ذكَّر لأنه يريد أيَّامَ الوقائع، لأن العرب تسمّى حُروبَها أيَّاماً، فذكّر على ذلك.
60 - ومما يجوز له: طَرْدُ البَدَل من السِّين تاءً، وذلك إنما جاء في حروف معروفة، مثل قولهم: سِتٌّ، والأصل: سِدْسٌ، وقَرَبُوس وقَرَبُوت، فجعل الشاعر ذلك جائزاً في كلِّ سين كما قال الأول:
ألاَ لَحَا اللهُ بَنِي السَّعْلاة
عمْرَو بنَ مَيْمُونٍ لِئامَ النَّاتِ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست