responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 258
فإنهم زعموا أنه أراد الجمع، فذكَّر، وهو جمع سَمَاءَة أو سماوة، وقال قوم: هي بمنزلة العين لا علامةَ تأنيثٍ بها فجاز تذكيرُها.
وقول الشاعر:
فإنْ تَعْهَدِي لامرئٍ لِمَّةً ... فإنَّ الحوادثَ أوْدَى بها
فإنما ذكَّر، لأنه يريد الحَدَثان، وكذا قول الآخر:
فإنَّ كلاباً هذه عَشْرُ أبْطُنٍ ... وأنت بَرِئٌ من قبائلها العَشْرِ
كان الوجه أن يقول: عَشْرَةُ أبْطُنٍ؛ لأن البطن ذَكَرٌ، ولكنه أنّث، لأنه يريد القبيلة، فردَّ على المعنى.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست