responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 257
ومثله قول الآخر:
عَشِيَّةَ لا عَفْرَاءُ منكَ بعيدةٌ ... فتصحُو ولا عفراءُ منكَ قَرِيبُ
أي ذاتُ قُرْبٍ
وكذا قال الآخر:
. . . . . . . . . . . . . . ... والعَيْنُ بالإِثْمِد الحَارِيِّ مَكْحُولُ
فذكَّر، لأنه يريد الطَّرْف، وقيل: لأنه لا علامة تأنيث فيها، فَذُكِّرت.
وأما قول الشاعر:
وَلَوْ رَفَع السَّماءُ إليه قوماً ... لَحِقْنَا بالسَّماءِ مع السَّحَابِ

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست