responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 242
بخير، كان هذا جوابَهُ، أعني هو ما يسأله الداعي، فهو يغني عن قولك: ياللهمّ اغفر لنا.
ورواية البصريين: أللَّهُمَمَا، وكذا أللَّهُمَّا، وردَّ هذا الكوفيون بأن فيه قطع ألف الوصل، وهذا لا يلزم لأنَّها لزمت هذا الاسم حتى صارت كأحد حروفه، فجاز قطعها لذلك.
53 - ومما يجوز له أن يحذِفَ في الوصل ما كان يحذف في الوقف، فتدعو الضرورة إلى أن يُجري الوصلَ مُجْرَى الوقف؛ وذلك مثل قول الشاعر:
وما لَهُ من مَجْد تليدٍ ولا لَهُ ... من الرِّيح حظُّ لا الجنوبُ ولا الصِّبا
فقال: مالَهُ، والوجه أن يقول: ما لَهُو، وإنما يحذف هذا في الوقف، فلما وصل واحتاج، أجرى الوصل مُجْرى الوقف.
ومثله:
أو مُعْبَرُ الظَّهر يُنْبِي هم وَلِيتَّهِ ... ما حجَّ رَبُّهُ في الدُّنْيَا ولا اعْتمَرَا
يريد: رَبُّهُو، فحذف.

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست