responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 241
ارْدُد علينا شيخَنَا مُسَلَّمَا
فأدخل (يا) على اللَّهمّ، وهو عند البصريين لا يجوز، لما ذكرنا. ومثله عندهم قول الآخر:
إنِّي إذا ما حَدَثٌ ألَمَّا
دَعَوْتُ يا للَّهُمَّ يا للَّّهُمَّا
وحجّة من مَنَعه، ما ذكرنا من اجتماع البَدَل والمبدل منه.
وقالوا: قول الكوفيين في هذا غلط؛ لأنَّه يلزم ألاَّ يأتيَ بعده جواب؛ لأن قوله: أُمَّنَا يغني عن
الجواب؛ لأن القائل إذا قال: يا اللهُ أُمَّنا

اسم الکتاب : ما يجوز للشاعر في الضرورة المؤلف : القيرواني، القزاز    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست